191

Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

وأبو الصلاح (1)، وابن إدريس (2) مكروها، وهو الحق.

لنا: الأصل عدم التحريم وعدم الإبطال به.

احتج الشيخ بما رواه مصادف، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر، قال: يعيد صلاته (3)، واستدل في الخلاف بالإجماع (4).

والجواب: الرواية ضعيفة السند، فإن مصادفا ضعيف مع احتمال الاستحباب. وعن الإجماع بالمنع، فإنه لم يصل إلينا فتوى من تقدم بذلك.

مسألة: قال الشيخ - رحمه الله تعالى - في الخلاف: لا يجوز التطبيق في الصلاة، وهو أن يلصق إحدى يديه إلى الأخرى ويضعهما بين ركبته (5) (6).

وقال ابن الجنيد (7): ولا يجمع بين راحتيه ويجعلهما بين ركبتيه وهو التطبيق، لأن ذلك منهي عنه. وعد أبو الصلاح التطبيق في قسم المكروه، وهو الأقرب.

لنا: الأصل عدم التحريم.

احتج الشيخ بالإجماع، وبرواية حماد بن عيسى في صفة الصلاة (8).

والجواب: المنع من دلالة الإجماع على التحريم، والحديث ليس فيه إشعار

صفحہ 193