162

Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

نعم، والقنوت في الثانية (1) وتقرب منه رواية محمد بن مسلم، عن الصادق - عليه السلام - الصحيحة (2)، ورواية محمد بن مروان عنه - عليه السلام - (3)، وكثرة الرواية تدل على الشهرة.

قال الشيخ: الروايتان السابقتان محمولتان على حال التقية والخوف (4).

الفصل الثالث في باقي الأفعال الواجبة مسألة: قال الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط: التسبيح في الركوع أو ما يقوم مقامه من الذكر واجب تبطل بتركه متعمدا الصلاة، والذكر في السجود فريضة من تركه متعمدا بطلت صلاته (5).

وقال في الخلاف: التسبيح في الركوع والسجود واجب (6).

وكذا في النهاية قال فيها: وأقل ما يجزى من التسبيح في الركوع تسبيحة واحدة، وهو أن يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده، وأقل ما يجزي من التسبيح في السجود أن يقول: سبحان ربي الأعلى وبحمده (7). فجعل التسبيح بعينه

صفحہ 164