151

Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

والجواب عن الأول: أن في طريق الرواية عبد الله بن بكير (1) وفيه قول، ومع ذلك فإنا نقول بموجبه، إذ الكراهة توجد بمعنى شامل للتحريم، والكراهة التي بمعنى التنزيه فتحمل عليه. وعن الثاني: أن الدليل على البطلان ما ذكرناه وهو عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف.

مسألة: قال الشيخ في التبيان: إذا قرأ في ركعة " الحمد " و " الضحى " قرأ معها " ألم نشرح "، وكذا إذا قرأ " الفيل " قرأ معها " لإيلاف قريش "، لأن " الضحى " و " ألم نشرح " سورة واحدة، وكذا " الفيل " " ولإيلاف " ولا يفصل بينهما بالبسملة (2).

وقال ابن إدريس: يفصل بينهما بالبسملة (3). وهو الحق.

لنا: إن البسملة آية من كل منهما لثبوتها كذلك في المصحف.

احتج الشيخ بأن تحريم قرأته السورتين في الركعة الواحدة مع وجوب قراءة " الضحى " و " ألم نشرح " أو " الفيل " و " لإيلاف " يقتضي وحدة السورتين فلا بسملة بينهما.

والجواب: المنع من اقتضاء ذلك وحدتهما الجواز استثناء هاتين السورتين عن عموم تحريم الجمع. سلمنا وحدتهما، لكن لا ينافي البسملة بينهما كما في " النمل ".

مسألة: المشهور بين علمائنا في وجوب الجهر في الصبح وأولتي المغرب وأولتي العشاء والإخفات في الباقي، فإن عكس عامدا عالما وجب عليه إعادة الصلاة.

وقال ابن الجنيد: يجوز العكس، ويستحب أن لا يفعل (4)، وهو قول السيد

صفحہ 153