140

Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

الفصل الثاني في القراءة مسألة: المشهور أنه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية والأولتين من الرباعية والثلاثية، وهو اختيار الشيخ في الجمل (1) والخلاف (2) والاستبصار (3)، وهو اختيار السيد المرتضى (4)، وابن أبي عقيل (5)، وأبي الصلاح (6)، وابن البراج (7)، وابن إدريس (8).

وللشيخ - رحمه الله تعالى - قول آخر: إن الواجب الحمد، وأما السورة فإنها مستحبة غير واجبة اختاره في النهاية (9)، وهو اختيار ابن الجنيد (10) وسلار (11).

لنا: قوله تعالى: " فاقرؤا ما تيسر منه " (12) وجه الاستدلال به بتوقف على

صفحہ 142