معجم القواعد الفقهية الاباضية
معجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
المعنى العام للقاعدة : أن الكفالة لا تصح في حد، ولا في قصاص على معنى أنه الا يجوز أخذه من الكفيل إذا عدم المكفول عنه قال العلامة سلمة بن مسلم الصحاري رحمه الله: قال أبو سعيد يشبه عندى أنه لا تثبت الكفالة على أحد إلا فيما إذا عدم المكفول عليه أخذ من الكفيل: أصل القاعدة وأصلها نص حديث نبوي قال : لا كفالة في حد ولا قصاص11.
فروع القاعدة فمن فروعها: أن من وجب عليه حد القتل فأراد أن يغيب عن بحلس الحكم الامر من الأمور لا يجوز أن يحضر كفيلا عنه بإقامة الحد عليه إذا لم يحضر، لأن الكفالة لا تصح في الحدود ومنها: أن من وحب عليه قصاص في النفس، أو في الأطراف لا تحوز كفالته في ذلك لتعذر استيفاء ذلك من الكفيل ووهكذا يقال في سائر أنواع الحدود، والقصاص لا تصح فيها الكفالة.
255
اليليم هو المنفرد عن الأب لأن نفقته عليه لا على الأم ، والذي ماتت أمه هو المقطع ولا يسمى يتيما بفقدان الأم.
وأصل هذه القاعدة: نص حديث نبوي شريف قال عليه الصلاة والسلام: الا 466 1 - كتاب الضياء 206/13.
2 - الحديث أخرجه ابن أبي شيبة.
3 - تعريفات البركي، ص 554.
- كتاب الضياء 5/18.
نامعلوم صفحہ