462

معجم القواعد الفقهية الاباضية

معجم القواعد الفقهية الاباضية

ایڈیٹر

رضوان السيد

ناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

اشاعت کا سال

2007 ہجری

پبلشر کا مقام

سلطة عمان

الأجر(11.

وقال العلامة محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله: اولا يقضي وهو جائع ولا ام ولا كظيظ من الطعام - أي ممتليع لأن ذلك يشوش الفكر1 وقال أيضا: اقضي القاضي وهو مريض لأن المرض يذهب ذهنه1.

القاعلة اعلم مما تقدم من النصوص فروع عدة وهي أن القاضي لا يجوز له القضاء في اان وقت القضاء لا قبله ولا بعده لأن الرسول قال: 1لا يقضي القاضي و عا شديدا لكونه يشوش الفكر1.

احالة الخخوف الشديد فإن ذلك يشوش الفكر.

اقضي في حالي المرض والألم الشديدين فإن ذلك يشوش الفكر، والله أعلم.

-254

(لا كفالة في حد، ولا قصاص)

الكفالة، هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة، قال النسفي الكفالة مان3.

قد سبق تعريف الحد، والقصاص 465

عض قضي وهو غضبان فقيد النهي حين القضاء وكذلك لا يقضي وهو جوعان وكذلك في حالتي الحزن والفرح الشديدين لأن ذلك يشوش الفكر وكذلك

اات معينة تشوش فكره فيكون قضاؤه قاصرا عن إدراك الحق، وذلك إذا كان اولا في حالي الغم، والهم الشديدين لأن ذلك يشوش ذهنه وكذلك لا يقضي

الضياء 28/11.

كتاب الضياء 206/13.

تعريفات البركي، ص 444.

نامعلوم صفحہ