معجم القواعد الفقهية الاباضية
معجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
-218
قال الامام سلمة بن مسلم الصحاري - رحمه الله تعالى : اإذا رجع أحد ااهدين ضمن جميع المال الذي تلف بشهادته211 ع القاعلة ممن فروعها: إذا شهد شاهد أمام القاضي أن لفلان على آخر حقا فقضى به اي ثم كذب نفسه، نقض حكم القاضي وغرم الشاهد. قال الإمام سلمة بن م إذا شهد شاهدان على رجل كال فقضى به القاضي ثم ادعى المشهود عليه
اذلك وقال بعض الناس: عليهما اليمين وقال: ألا ترى أنهما أتلفا مال هذا
فإن حلفا وإلا قضيت عليهما بالمال211. اما لو رجعا عن الشهادة قبل القضاء فلا شيء عليهما ومنها: أن شاهد الزور إذا شهد زورا على آخر فأتلف بشهادته مالا أو نفسا
اوا أو دونه ما فيه قصاص، فإنه يقتص منه، وتعتبر شهادته من باب العمد .
ومنها: أن كل من رجع عن شهادته على وجه السهو والنسيان فإنه غارم ما
ومنها: أن الراجع عن شهادة الزنا بعد تمامها بالأربعة - نفذ الحكم أو لم 387
اا رجعا عن شهادقهما وأراد أن يستخلفهما قال أصحاب الرأي: لا يمين عليهما ما لا قصاص فيه.
اتاب الضياء 46/12.
ب الضياء 46/12.
2 الرحع نفسه،42/12.
4 الرحع نفسه، 47/12.
نامعلوم صفحہ