معجم القواعد الفقهية الاباضية
معجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
ه29
والراد من هذه الشروط ما لا ينافي عقدة النكاح فإن كانت هذه الشروط تنافي عقدة النكاح مثل الطلاق، والإيلاء، والظهار فإن هذه الشروط قمدم النكاح.
قال محمد بن إبراهيم: عن أبي علي أنه قال: "كل شرط يشترط عند عقدة الكاح فهو من الصداق، وكل شرط شرط قبل النكاح فإن النكاح يهدمه إلام كان عند عقدة النكاح فهو جائز1.
فروع هذه القاعدة من فروعها: إذا اشترطت أن يكون طلاقها بيدها فلها شرطها، وقد تقدم أن اهذا الشرط لاخ عند الحنابلة وبعض الفقهاء ومنها: إذا اشترطت عليه عند عقدة النكاح أن من حقها إذا تزوجها أن يعلمها القرآن، أو أي حرفة من الحرف كان هذا الشرط جزءا من المهر.
ومنها: إذا اشترطت عليه عند عقدة النكاح أن يتخذ لها خحادما أو يستاح اظشرا لأولاده فلها هذا الشرط، والله أعلم.
ووكل شرط لا يخالف الكتاب والسنة ولا ينافي العقد فهو لها، والله أعلم:
386 1 - بيان الشرع 56/47 و73 و74 و79.
2 - بيان الشرع 56/47.
نامعلوم صفحہ