معجم القواعد الفقهية الاباضية
معجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
السعي بن على أغلب ظنه .
و نها في العرف إذا سمى مهرا ولم يحدد نوعه هل هو معحل أو موخل معضه معحل وبعضه موحل وكان في البلد اكثر من عادة فالعرة للغالب من عرف عوائدهم ومنها: إذا تزوج امرأة فطلبت خحادما، أو امتنعت عن إرضاع طفلها وكان بعض الأعراف أن المرأة عندهم لا ترضع أولادها فالعيرة للعرف الشائع والنادر كم له.
ومنها: إذا كان في عرف بعض البلاد أن حصاد القسح يكون في الته الخامس من السنة، وفي أغلبها يكون في الشهر السادس فمن أسلف إلى وق الحصاد فيكون الوقت المعمول به هو الأغلب وهو الشهر السادس.
ومنها: إذا وكله في المضاربة ولم يين له نوع النقد الذي يبيع ويشترى وكان في البلد أكثر من نقد فينظر إلى النقد الغالب فيتعامل به .
-159
العدة في اللغة اسم من العدد .
وو في عرف الفقهاء تربص المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهه.
واختلف أهل العلم في العدة هل وحبت لاستبراء رحم المرأة أو أفا وح تعبدا لله تعالى؟
فقد ذهب البعض إلى أها واجبة لاستبراء الرحم اذهب آخرون ومنهم فقهاء الاباضية إلى أها وجبت تعبدا 322 1 - تعريفات البركي، ص 374.
نامعلوم صفحہ