معجم القواعد الفقهية الاباضية
معجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
ایڈیٹر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
اشاعت کا سال
2007 ہجری
پبلشر کا مقام
سلطة عمان
أبو حنيفة: أقبل فتياه وأجعله دليلا على النسخ، وقال الشافعي: أقبل غسل الإناء سبعا ولا أقبل فتياه لما يجوز أن يكون نسي الخبر.
15
ولا اعتداد به.
ه القاعدة من القواعد المتفرعة على قاعدة "العادة محكمة11 وهي تنص شروط العادة، والعرف وهو اشتراط كون العرف غالبا لأن العرف النادر
عر ومعنى الغلبة والشيوع في العرف والعادة أن يكون غالبا ومستمرا العمل به في حميع الأوقات والحوادث، فالعرف إذا لم يكن غالبا لا يجعل حكما في الحوادث.
اوع القاعدة من فروعها: إذا أدخلت المرأة الخرقة في فرجها فخرجت رطبة فهل هذه الرطوبة تعتبر بحسة أو غير بنحسة فقيل إها طاهرة، وقيل إها نحسة وقيل إذا ارتابت في تلك الرطوبة فلم تعلم ما تلك الرطوبة من طهارة أو نحاسة حادثة فاحتمل هذا هدذا فقيا بنجاستها وقيل بطهارقا. وقيل إنها تحمل نفسها على الأغلب مما يقع فروعها: من كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر بجس لا يعلمه ولم و فه يخلطهما ثم يتيمم، فأما إن كان إناء أحدهما بحس لا يعلمه تحرى اغالب ظنه وتوضا به، وهذا قول من يرى الحكم على الأغلب". إذا شك في عدد ما أتى به من الركعات أو الأشواط في الطواف أو
حم وه
السابق 481/2؛ وبيان الشرع 213/7.
يان الشرع 42/7، و32/8؛ ومجحلة الأحكام المادة 42.
اد الر وا 321
نامعلوم صفحہ