627

المحلى

المحلى

ایڈیٹر

عبد الغفار سليمان البنداري

ناشر

دار الفكر

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
اسپین
سلطنتیں اور عہد
ملوک الطوائف
وَتَحْدُثُ بَعْدَهُ ظُلْمَةٌ فِي الْأُفُقِ -: لَا يَحْرُمُ الْأَكْلُ وَلَا الشُّرْبُ عَلَى الصَّائِمِ؛ وَلَا يَدْخُلُ بِهِ وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ -: هَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْأُمَّةِ كُلِّهَا. وَالْآخَرُ: هُوَ الْبَيَاضُ الَّذِي يَأْخُذُ فِي عَرْضِ السَّمَاءِ فِي أُفُقِ الْمَشْرِقِ فِي مَوْضِعِ طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي كُلِّ زَمَانٍ، يَنْتَقِلُ بِانْتِقَالِهَا، وَهُوَ مُقَدِّمَةُ ضَوْئِهَا، وَيَزْدَادُ بَيَاضُهُ؛ وَرُبَّمَا كَانَ فِيهِ تَوْرِيدٌ بِحُمْرَةِ بَدِيعَةٍ، وَبِتَبَيُّنِهِ يَدْخُلُ وَقْتُ الصَّوْمِ وَوَقْتُ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَوَقْتُ صَلَاتِهَا. فَأَمَّا دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِتَبَيُّنِهِ؟ فَلَا خِلَافَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْأُمَّةِ وَأَمَّا الشَّفَقَانِ: فَأَحَدُهُمَا الْحُمْرَةُ - وَالثَّانِي: الْبَيَاضُ، فَوَقْتُ الْمَغْرِبِ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَدَاوُد وَغَيْرِهِمْ -: يَخْرُجُ وَيَدْخُلُ وَقْتُ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ بِمَغِيبِ الْحُمْرَةِ؟ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ.
إلَّا أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: يُسْتَحَبُّ - فِي الْحَضَرِ خَاصَّةً دُونَ السَّفَرِ -: أَنْ لَا يُصَلِّيَ إلَّا إذَا غَابَ الْبَيَاضُ؛ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ مَغِيبِ الْحُمْرَةِ فَقَدْ تُوَارِيهَا الْجُدْرَانُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَالْمُزَنِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ: لَا يَخْرُجُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَلَا يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَتَمَةِ إلَّا بِمَغِيبِ الْبَيَاضِ؟ قَالَ عَلِيٌّ: قَدْ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّ خُرُوجَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ، وَدُخُولَ وَقْتِ الْعَتَمَةِ بِمَغِيبِ نُورِ الشَّفَقِ؛ وَالشَّفَقُ: يَقَعُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْحُمْرَةِ، وَعَلَى الْبَيَاضِ.
فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّ قَوْلُهُ ﵇ بِغَيْرِ نَصٍّ وَلَا إجْمَاعٍ؛ فَوَجَبَ أَنَّهُ إذَا غَابَ مَا يُسَمَّى شَفَقًا فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ، وَدَخَلَ وَقْتُ الْعَتَمَةِ وَلَمْ يَقُلْ ﵇ قَطُّ: حَتَّى يَغِيبَ كُلُّ مَا يُسَمَّى شَفَقًا؟ .

2 / 224