Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١٠٨- ويصح ( و ) : الإقرار بالمجهول .
١٠٩ - فإن قال: له علي شيء: حبس (و) حتى يفسر (و) (خ ).
١١٠- ويقبل : بكل مال وبحق شفعة .
١١١- ولا يقبل ( و): بغير مال من خمر وميتة وذبابة (ء) وقملة (ء) وما لا يتمول به .
١١٢ - ويقبل ( و): بمنفعته وكلب وحد قذف .
١١٣ - وإن قال: مال عظيم أو خطير ، أو جليل أو كثير : أقبله ( وش ) بكل كثير وقليل .
١١٤ - وإن قال: دراهم أو دراهم كثيرة : أقبل ( وش) تفسيره بثلاثة فصاعدًا.
١١٥- وإن قال : كذا درهم أو كذا وكذا درهم بالرفع : يلزمه ( و) درهم ، وبالجر : بعض درهم يفسره ، وبالنصب : درهم ، وله علي ألف : يفسرها ( و ) .
١١٦ - ويقبل ( و) : بأجناس .
١١٧- وألف ودرهم ، وألف ودينار: كانت الألف من جنس ما عطف عليه .
١١٨- وكذلك إن قال : ألف وخمسون درهما، أو خمسون وألف درهم.
١١٩ - وإن قال: ألف إلا درهما: يكون ( و) الجميع دراهم.
١٢٠- وإن قال : له في هذه العين شرك أو شركة : يرجع في تفسير نصيب الشريك إليه .
١٢١ - وما بين درهم وعشرة : يلزمه ( و) ثمانية .
517