Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٩٧- إذا قال: له هذه الدار عارية أو مستأجرة أو مرهونة أو سكناها: أبطل (خ) آخر كلامه الإقرار بها.
٩٨- ويكون (و): مُقِرَّا بما دل عليه الكلام.
٩٩- وإن قال: كان له علي وقضيته: كان مُقِرًّا.
١٠٠- ويلزمه (و) إن قال: كان له علي ولم يقل (و): وقضيته.
١٠١- وإن قال: له على ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة: يلزمه (و) الألف، ولم يلتفت إلى قوله ما يسقطها.
١٠٢- وغير صحيح (ع): الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرء بالشبهات من الزكاة والكفارات.
١٠٣- وإن ادعى في تركة ميت بشيء فصدق ولده ثم ادعاه آخر فصدقه: ألزمه (وش) بدفعه إلى الأول، وغرامته للثاني.
١٠٤- وإن قال: غصبته من زيد بل من عمرو: يلزمه (و) أن يسلمه للأول، ويغرمه (و) للثاني.
١٠٥- وإن قال: له علي عشرة زيوفا أو صغارا أو إلى شهر: قبل (خ).
١٠٦- وإن كان متصلا مطلقا وإن لم يتصل بالإقرار: لم تقبل (ود)، ولزمته جيادا وافية حالة.
١٠٧- وإن أقر بدرهم ثم أقر بعد بدرهم: ألزمه (وش) بدرهم واحد إلا أن يقول: درهم من قرض، والثاني من ثمن مبيع أو نحو ذلك. والله أعلم.
○ ○ ○ ○
516