Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١٨ - ولا يصح ( و): إقرار من عليه الولاء بنسب إلا أن يصدقه مولاه.
١٩ - وإن أقر الورثة على موروثهم بدين: يلزمهم (و) قضاؤه من التركة .
٢٠ - وإن أقر بعضهم: ألزمه ( وش) بقدر إرثه ، وإن لم يكن تركة : لم يلزمهم ( و ) شيء .
٢١ - ومن أقر لكبير عاقل فلم يصدقه: تبطل ( ود ) إقراره.
٢٢ - ويقبل ( و) : إقرار مجبر لا غيره بالنكاح .
٢٣ - وإقرار رجل أو امرأة بالزوجية: يقبل (و) إن صدقه الآخر.
٢٤ - وإن مات قبل تصديقه : ورثه ( خ ) .
٢٥ - وإن كذبه في حال حياته أو ادعاه اثنان : فلا .
٢٦ - فإن أقرت المرأة أو المجبر بالزوجية مع اعترافه هو والزوجة بأنه لم يوفي عقدًا أو مختل الشرط أو فاسد : لم يفسدا ( و) لإقرار الزوجية وإباحة الوطء .
٢٧ - التصديق يقرب ( و) من الإقرار .
٢٨ - فمصادق (ء) على حق واستحقاق (ء) في ملك (ء) أو وقف (ء) : مؤاخذ ( ع ) به المصادق في حقه (ء) دون ( ء ) حق غيره .
٢٩ - وعلى تبايع (ء) وغيره (ء) من رهن (ء) وإجارة (ء): يفيد (و) العقد (ء) صحته (ء) ولو لم يكن (ء).
٣٠ - وأن ملكه (ء) وقف (ء): يوجب ( و) وقفيته .
٣١ - وأن حقه (ء) في ملك (ء) أو وقف له (ء): يوجب ( و) انتقاله (ء) إليه .
٣٢ - وأن الأجنبية زوجته: لا يبيح (و) (ء) الوطء .
512