Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١- الإقرار: صحيح (ع) من مكلف مختار غير محجور عليه.
٢- غير صحيح (ع): من طفل ومجنون (ع) ومبرسم (ع) ونائم (ع) ومغمي (ع) عليه.
٣- ونصححه (و٥): من مميز مأذون له في قدر ما أذن له فيه.
٤- ولا يصح (و): ممن زال عقله بسبب مباح.
٥- ولا نصححه (و٥) من سكران ولا ممن أزال عقله بمحرم.
٦- ولا أصححه (وش): من مكره بما أكره عليه، ويصح (و): بغيره.
٧- وإن أقر العبد بمال فإن كان أذن له السيد في الإقرار أو في التصرف: فإنه يصح (و)، وإن لم يأذن له: يتبع (و) به بعد العتق.
٨- ولا يقبل (و) منه: بقتل خطأ.
٩- وما قبل (خ): بقتل عمد.
١٠- وأما المريض غير مرض الموت: فصحيح (ع) إقراره.
١١- ومرض الموت: صحيح (ع) بدون الثلث لغير الوارث.
١٢- ونصححه (و٥): بزائد على الثلث.
١٣- ولوارث: لا نصححه (و٥) مطلقا إلا لزوجة بقدر صداقها.
١٤- وإن أقر رجل بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه: يثبت (و) نسبه منه، وإن كان كبيرًا عاقلًا: لم يثبت حتى يصدقه.
١٥- وإن أقرّ بنسب أخ أو عم في حياة أبيه وجده: لم يُقْبَل.
١٦- وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده: يصح (و) ويثبت النسب.
١٧- وإن كان معه غيره: يثبت النسب ويدفع (و) إلى المقر به الفاضل عن إرثه
511