Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٥٤- يقبل ( و) : الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي .
٥٥- ويرد ( و ) : فيما يرد فيه .
٥٦- ولا تقبل ( و) : إلا مع تعذر شهادة شهود الأصل بموت ( و) أو مرض ( و) أو غيبة ( و) مسافة قصر .
٥٧- ولا يشهد ( و) : الفرع إلا باسترعاء شاهد الأصل فيقول: اشهد على شهادتي ويذكر شهادته .
٥٨- ولا يدخل ( و) النساء في شهادة الفرع .
٥٩- وإذا حضر شهود الأصل قبل الحكم بالفرع: يوقف (و) الحكم على شهود الأصل .
٦٠- ویعزر ( و ) شاهد الزور ( ء ) ويشهر .
٦١- رجوع الشهود بعد الحكم: يضمنهم (و) ، وبعضهم: بقسطهم ، ولو كان زائدا عن نصاب الشهادة .
٦٢- فيضمن ( و) ثالث المال (ء): الثلث .
٦٣- وخامس (ء) الزنا : خمس الدية.
٦٤- وضمن ( خ ) الشاهد مع اليمين (ء ) : الكل .
○ ○ ○ ○
508