Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٤٣- والمشهود به، خمسة أقسام:
٤٤- الزنا، وما يوجب حَدُّه. فلا يقبل (و) فيه: إلا أربعة رجال أحرار.
٤٥- الثاني: القصاص وسائر الحدود: لا يقبل (و) فيها غير رجلين.
٤٦- الثالث: ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال، والوصية إليه ونحو ذلك: ولا يقبل (و) فيه غير شهادة رجلين.
٤٧- الرابع: المال: وما يقصد به المال: مقبول (ع) فيه شهادة رجلين ورجل وامرأتين.
٤٨- وأقبل (وش): رجلا ويمين المدعي ولا أقبل (وش): امرأتين (ء) مع اليمين.
٤٩- الخامس: ما لا يطلع عليه الرجال: قُبِلَت (خ) فيه امرأة واحدة، وقُبِلَ (خ) فيه رجل، وإذا شهد بالسرقة رجل وامرأتان: يثبت (و) المال دون القطع.
٥٠- لا يحلف (و) شاهد إلا في ثلاثة مواضع:
٥١- شهادة (ء) الرضاع.
٥٢- وشهود (ء) الوصية في السفر.
٥٣- والزوج (ء) في اللعان.
507