Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٣٦- يمنع الشهادة : خمس :
٣٧- الأول: القرابة ، فلا يقبل (ء) من والد لولده ولا عكسه ( و) وإن علا الآباء ، وإن سفل الأبناء ، ويقبل (و) : من بعضهم على بعض ، وتقبل ( و د ) : من زوج وأخ ( و د) وقريب لقريبه ( و د ) وصديق ( ود) ومولى ، ولا يقبل ( و ) : من عبد لسيده ولا عكسه .
٣٨- الثاني : جر النفع إلى نفسه ، كسيد لمكاتبه ، والوارث لمورثه ، والوصي للميت ، والوكيل لموكله بما هو وكيل فيه ، والشريك لشريكه ، ومستحق وقف فيه أو به ونحو ذلك .
٣٩- الثالث : دفع الضرر عن نفسه، فمتى كان في شهادته ما يدفع به عن نفسه : يرد ( و ) .
٤٠- الرابع : العداوة ، فلا أقبلها ( وش ) : من عدو على عدوه .
٤١- الخامس : نفي التهمة ، فلو شهد فاسق فردت فتاب ثم أعادها : لم يقبل (و) ، وكافر فأسلم وأعادها ، وصبي ردت فبلغ وأعادها ، وعبد ردت فعتق وأعادها : يقبل ( و ) .
٤٢ -: لا يقبل (و): بينة يُكَذِّبها الحِسّ (ء)، كمن شهدت على رجل محقق الموت بما يعلم ( ء ) أن شهادتها بعد موته وأنه ليس بحي (ء) وقت الشهادة، وبدمشق (ء) ونحوها (ء) على من هو بمكة ونحوها (ء ) معلوم ذلك لكل أحد (ء)، أو بينهما مسافة ( ء )
505