Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
المقلش، ونفاط، وقراد، ومشعوذ، ودباغ، وحارس، ودباب وكباش وأعوان (ء) ظلمة. ورجال (ء) الشرط.
٣٠- وإذا زالت الموانع: تقبل (ود) وتعتبر (ود) إصلاح العمل بعده.
٣١- وتقبل (ود): ممن عمل فرعا مختلفا فيه متأولا.
٣٢- ولا تشترط (ود): الحرية فجازت شهادة العبد في غير حد وقصاص، والأمة فيما يجوز فيه شهادة النساء، والأصم على ما يراه ومسموع قبل صممه.
٣٣- وتجوز (ود): شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت، وبالاستفاضة، وبما يراه قبل عَمَاه حيث عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يميزه به.
٣٤- وتجوز (ود): شهادة ولد الزنا.
٣٥- وإن شهد بدوي على قروي وعكسه: تقبل (ود).
○○○○
504