Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١- يفرض ( و) على الكفاية : الأداء .
٢- وفرض ( خ ) : التحمل أيضًا .
٣- ويجوز ( و): أخذ الأجرة (ء) عليهما .
٤- ولا يسن ( و): الأداء في حد الله تعالى. ولآدمي (ء) يعلمها ربها : لا يؤدي (ء) حتى يسأل .
٥- وإن لم يعلم بها : يسن ( و) إعلامه ( ء) .
٦- وتقبل (ود): شهادة الحسبة (ء) في طلاق وعتق (ء) (و) وحق العلماء (ء) والفقراء (ء) والمساكين (ء) والمساجد (ء) والطرقات (ء) والمقابر (ء) ونحو (ء) ذلك بلا طلب (ء) أخذ ودعوى ربها وغيره .
٧- ولا يجوز (و): أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع، والرؤية على الأفعال والسماع على الأقوال من العقود والإقرار والطلاق والعتق والرجعة وسماع من جهة الاستفاضة كنسب وموت وملك ونكاح وخلع ووقف ومصرفه وعتق وولاء وولاية وعزل ونحو ذلك إذا سمعه من جَمْع يَحْصُل العلم بخبرهم .
٨- وكذلك إذا سمع من يُقِرُّ بنسب ابن وصدقه : جاز (خ ) أن يشهد (ء) به ولا يشهد ( و ) إن كذبه .
٩- ويشهد ( و) بالملك لمن رآه يتصرف فيه تصرف الملاك .
١٠- ويذكر ( و) في الشهادة بالنكاح : شروطه، وبالرضاع : عدده ( و) وصفته .
١١- وإن شهد بالقتل : ذكر صفته ، وإن شهد بالزنا : ذكر الزاني والمزني بها ،
501