Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١٤٧- كل بينتين تعارضتا: يسقطان (و) إلا بينة الداخل والخارج، وبينة عتق.
١٤٨- وكل بينتين تعارضتا في عتق: يقرع (و).
١٤٩- وإذا ادعى مسلم وكافر أخوان كل أن أباه مات على دينه، فإن عرف أصل دينه: يقدم (و) قول مدعيه، وإن لم يعرف: قُدِّم (خ) قول الكافر.
١٥٠- وإن لم يعترف المسلم له بالأخوة، ولم يقم به بينة: يكون (و) بينهما.
١٥١- وإن أقام كل بينة: يكون (و) بينهما، وإن أقام كل بينة أنه مات على دينه وقع (خ) التعارض وكانا كمن لا بينة لهما.
١٥٢- فإن قالت بينة نعرفه مسلمًا، وقالت أخرى نعرفه كافرًا: فالميراث للمسلم إن لم يؤرخ الشهود.
١٥٣- وإن خلف أبوان كافرين وابنان مسلمين فاختلفوا في دينه: يعمل (و) بقول أبويه.
١٥٤- ولو مات مسلم وخلّف ولدين مسلمًا وكافرًا فأسلم الكافر وقال: أسلمت قبل موت أبي، وقال أخوه: بل بعده: فلا ميراث له.
١٥٥- فإن قال: أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر، فقال أخوه: بل مات في ذي الحجة: فله الميراث مع أخيه. والله أعلم.
○○○○
500