Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
(ء) ( و) عنه ويؤخر (و)، ما لم يتضح (ء) له .
٤٥- ولا يجوز ( و) : أن يقلد (ء) غيره فيما لا يعرفه ( ء).
٤٦- ولا يقضي ( و) وهو غضبان ، ولا حاقن ( و) ولا في شدة جوع (و) وهم ( و) وعطش ( و) ونعاس (و) وبرد ( و) مؤلم وحر (و) مزعج .
٤٧ - ولا يجوز ( و) له : أن يرتشي .
٤٨- ولا يقبل ( و) : هدية من له حكومة ، ولا من ليس له عادة معه .
٤٩- ولا يتولى (و): البيع والشراء بنفسه.
٥٠- ويُسَنُّ (و) له : عيادة المرضى ، واتباع الجنائز، والولائم، ما لم يشغله عن الحكم .
٥١- ويوصي ( و) جماعته: بالرفق، وقِلَّة الطمع، ويكونوا (و) شيوخًا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة .
٥٢- ويُسَنُّ (و) له: أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود .
٥٣- ولا يحكم ( و): لنفسه ، ولا لقريبه ( و).
٥٤- وأول ما يبدأ ( و): يأمر المحبوسين ، ثم الأيتام والمجانين ، ثم الوقوف ، ثم حال القاضي قبله فإن كان يصلح : لم ينقض ( و) من حكمه إلا ما خالف كتابًا أو سنة أو إجماعًا .
۵۵۔ وإن لم يصلح : کان ( خ) له نقض ما لم يصلح عنده لا بغرض (ء) نفس
٥٦- وإن استعداه أحد على خصم : أرسل إليه فأحضره .
٥٧- وعلى القاضي قبله : يراسله ( و) ويأمره ( و) بأداء الحق.
٥٨- ومن ادعى عليه بعد عزله : أنه حكم عليه بشهادة من لا تقبل شهادتهما (ء) من فسق (ء) أو غيره وهو يعلمهم : لم يقبل ( و) ولم يحلف ( و) له ، فإن أقام بينة (ء) بذلك: صحت (خ ) الدعوى ، وكلف
487