Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٤٠- ينبغي : أن يكون قويا من غير تجبر (ء) ولا عنف ، لينا من غير عجز ولا ضعف ، حليما ذا أناة وفطنة ، بصيرا بالأحكام ، نزيهًا ، عفيفًا ، فإن ولي في بلده : واعد الأمناء والوكلاء والفقهاء والفضلاء والعدول بيوم جلوسه وإن ولي في غير بلده : سأل عمَّن فيه ممن ذكرنا وأرسل إليهم يُعْلِمهم بيوم دخوله .
٤١- ويُسَنُّ (و): دخوله يوم الإثنين أو الخميس أو السبت ، على أجمل أحواله ويبدأ ( و) بالجامع ، فيصلي ( و) فيه ركعتين ، يجلس ( و ) مستقبل القبلة ، ويقرأ عهده ( و) على الناس ، ثم ينصرف ( و) إلى منزله ، ويتسلم ( و) ديوان الحكم ممن قبله ، ثم يخرج يوم جلوسه على أعدل أحواله ، ليس به شيء يضر بفهمه : من جوع ، وشبع ، وغضب ، وبول ، وغائط ، ويُسَلِّم (و) على مَنْ مَرَّ به ، ومن في مجلسه ، ويجلس ( و) علی بساط ، ویستعین ( و) بالله ، ویتو کل ( و) عليه ، ويدعو ( و) سرًّا أن يعصمه ويوفقه ( و) للصواب ولما يرضيه من القول والعمل .
٤٢- ولا يتخذ (و) بوَّابًا، ولا يمنع ( و): مَنْ له دَعْوى أو حاجة.
٤٣- ويبدأ (و) بالأول ، فالأول ، ولا يقدم (و) في أكثر من حكومة ، ويعدل ( و) بين الخصمين في مجلس ولحظ ولفظ، ويُقَدِّم ( و) المسلم في الدخول أو الجلوس ، ولا يُسَار ( و) أحدهما ، ولا يلقنه ( و) حجته ، ولا يضيفه ( و ) .
٤٤- ويجوز ( و) له: أن يشفع في وضع (ء)، انظار (ء) . وله : أن يزن
486