Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١٧- وتعتبر ( و) : عدالة المولَّى.
١٨- وألفاظ التولية منها: صريح ، وهو : وليتك ، وقلدتك ، واستنبتك ، واستخلفتك ، ورددت إليك ، وفوضت إليك ، وجعلته إليك .
١٩- فإذا وجد شيء منها مع القبول : انعقدت الولاية .
٢٠- وكناية نحو : اعتمدت عليك، وعولت ، ووكلت ، وأسندت المضاف كله إلى المولى .
٢١- وينعقد ( و) به : إذا أمره بعده بما يدل عليه .
٢٢ - وإذا ثبتت الولاية ، فإن كانت خاصة : اختصت بما (ء) هي فيه، وإن كانت عامة (ء) : استفاد بها الحكم في جميع البلاد (ء) ، أو معاملة (ء) ذلك السلطان :
٢٣ - ومن ثم قاضي (ء) مصر: لا ينفذ له حكم بدمشق ولا غيرها (ء). وقاضي دمشق (ء) كذلك : لأن ولاية كل واحد خاصة بمدينته (ء).
٢٤- ولا يوجد ( و) في زماننا (ء) : قاض عام .
٢٥ - وقد يكون (و) الخصوص والعموم بالنسبة إلى الأشخاص ، فإن قاضي كل بلد : عام (ء) بالنسبة إلى كل من حلها من الأشخاص (ء) ، وقاضي العسكر (ء) : يجوز ( و) له الحكم في كل بلد حلها (ء) العسكر ، لكنه خاص بالعسكر ، ولا يصح ( و) له حكم في غيرهم .
٢٦- وإذا جعلت الولاية إليه عامة (ء) أو خاصة (ء) في بلد وجعلت إليه الاستنابة : كان له أن يستنيب ( و) في كل موضع من يحتاج إليه .
٢٧ - وهل له أن يستنيب (ء) من غير أهل مذهبه ؟ أما حيث منعنا (ء) ولاية المجتهد : فالمجتهد يجوز أن يولي مطلقًا من مذهبه ومن غير مذهبه ، ولا
483