Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١- تفرض (ود ) : ولاية القضاء على الكفاية.
٢- ولا تسن (ود ) مطلقًا.
٣- ويجب ( و) على الإمام : نصبه .
٤- ويختار ( و): أفضل من يجد علمًا ودينًا وزهدًا وورعًا .
٥- ويأمره ( و): بالتقوى ، والطاعة ، وتحري العدل ، والاجتهاد في إقامة الحق.
٦- ويجعل ( و) له : الاستنابة ، والاستخلاف .
٧- وإذا طلب من يصلح : لم يلزمه ( و) إن وجد غيره .
٨- ويجب ( و) : إن عدم .
٩- وإن وجد غيره : كره (خ ) طلبه مطلقًا .
١٠ - ولا يصح ( و) : أن يوليه غير الإمام أو نائبه .
١١- ويعتبر ( و) لصحتها : أن يعرف المولى أنه على صفة تصلح ، وأن يعين له المولى .
١٢- فإن كانت الولاية عامة في الأعمال (ء) أو البلدان (ء): استفادها عامة.
١٣- وإن كانت خاصة (ء) فيهما (ء) في بلد في شيء معين (ء): ملكها خاصة ، وإن كانت عامة في أحدهما (ء) خاصة (ء) في الآخر ملكها (ء ) كذلك .
١٤ - ولا يصح (و) منه : الحكم فيما منع منه ، کالمنع من بيع (ء) وقف ، أو الحكم بإرث (ء) ذوي الأرحام (ء) أو الرد (ء) ونحو ذلك.
١٥- ولابد : من المشافهة بالولاية ، أو المكاتبة بها .
١٦ - ولا تعتبر (و) : عدالة المولِّي.
482