Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٤١- وفي الثدي دون حلمته والذكر دون حشفته وقصبة الأنف: حكومة.
٤٢- وإن قطع أنفه فذهب شمه، أو أذنه فذهب سمعه: يلزمه ديتان.
٤٣- وسائر الأعضاء إذا أذهبها بنفعها: لا يلزمه ( و) غير دية واحدة.
٤٤- ويجب (و) في كل من الحواس والمنافع: دية، فيجب (و): في السمع والبصر ( و) والشم ( و) والذوق ( و) والكلام ( و) ، والعقل ( و) ، والمشي ( و) والأكل (و) والنكاح ( و).
٤٥- و کذلك وجبت (خ) في: حدب وصعر (خ) وتسوید (خ ) وجه لم یزل أو لم يمسك غائطًا أو بولًا، وفي نقص كل واحد من ذلك إذا علم بقدره.
٤٦- وإن لم يعلم: يجب ( و ) حكومة.
٤٧- ولا يجب (و): دية جرح حتى يندمل، ولا سن وظفر ومنفعة حتى ييأس من عودها.
٤٨- وما عاد: يسقط ( و) ديته.
٤٩- وما عاد ناقصا: يلزم ( و) أرش نقصه.
٥٠- ونوجب ( و٥ ) في كل من الشعور الأربعة شعر الرأس وشعر اللحية والحاجبين وأهداب العينين: الدية إذا زال على وجه لا يعود ولو بإطعام (ء) شيء.
٥١- وإن عاد: سقطت ( خ ).
٥٢- وإن قطع (ء) أنثييه فسقطت لحيته (ء): يجب ( و) ديتان (ء).
٥٣- وإن قطع إحداهما فوجد (ء) ذلك : يجب (و) دية ونصف .
٥٤- وفي عين الأعور : وجبت (خ) دية كاملة .
٥٥- وإن قلع عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة عمدا : كان (خ) عليه دية
442