Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٢٨- كل ما في الإنسان منه شيء واحد كلسان وذكر: ففيه واجبة (ع) الدية.
٢٩- وما فيه منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والشفتين والأنثيين ونحو ذلك: ففيهما واجبة (ع) الدية، وفي كل واحد نصفها.
٣٠- وما فيه أربعة كالأجفان: ففيها واجب (ع) الدية، وفي كل واحد ربعها.
٣١- وما فيه منه عشرة كالأصابع: ففيها واجب (ع) الدية، وفي كل واحد عشرها.
٣٢- وفي كل أَمُلة: ثلث (و) دية الإصبع إلا الإبهام.
٣٣- وفي الظفر: خمس (و) دية الإصبع.
٣٤- وفي كل سن ممن أثغر: خمس من الإبل.
٣٥- وكذلك الأنياب (و) والأضراس (و).
٣٦- ووجبت (خ) الدية؛ بثدي الرجل كثدي المرأة (ء)، فإنه واجب (ع) فيهما الدية.
٣٧- وفي مارن الأنف وحشفة ذكر وحلمتي ثدي وكسر ظاهر سن: دية العضو كاملة.
٣٨- وفي شلل العضو، وذهاب نفعه، وتسويد السن والظفر، بحيث لا يزول ذلك: ديته (و).
٣٩- ووجبت (خ) في الأشل من يد ورجل وذكر وثدي ولسان أخرس وعين قائمة وذكر خصي وعنين وسن سوداء: ثلث الدية.
٤٠- وكذا يد أو إصبع زائدة.
441