Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١٥- فلو شكّ في الرضاع: لم يثبت التّحريم.
١٦- وكذلك إذا شكّ في كمال عدده.
١٧- ولا يعتبر (و): الامتصاص من الثّدي.
١٨- فتثبت الحُرمة بسقيه إياه.
١٩- وكذلك إن جعل وجورًا أو سَعوطًا وننشره (و٥): بلبن الميّة كالحيّة.
٢٠- فإن عمل اللَّبن جبنًا وأطعمه: ننشرها (و٥) به.
٢١- ومشوب بماء أو غيره من مشروب أو مأكول كغيره من خالص: أنشر (وش) به الحرمة.
٢٢- وإذا ثاب لها لبن من حمل: فإنّه ناشر (ع) الحرمة كبيرة كانت أو صغيرة.
٢٣- ولا ينشر (و): لبن رجل، وخنثى مُشْكل بغير حمل.
٢٤- فإنه لو حمل: زال الإشكال.
٢٥- ومعتبر (ع) للرّضاع المحرّم: أن يكون (و) في الحولين.
٢٦- ولا يحرّم (و): الارتضاع بعدهما.
٢٧- ويعتبر (و) له: العدد، وأُقدِّره (وش): بخمس رضعات.
٢٨- ولا يعتبر (و): شبعه في كلّ رضعة، بل تركه الثّدي.
٢٩- ولو كان له نساء أو إماء فأرضع خمس منهنّ (ء) طفلًا كلّ واحدة رضعة (ء): صار (خ) ابنًا له، ولم يصر (و) ابنًا لهنّ.
٣٠- ويثبت (و) الرّضاع: بشهادة رجلين، ورجل وامرأتين.
٣١- فإن شهد به واحدة عدلة: ثبت (خ).
٣٢- وساغ (خ) كونها: المرضعة (ء)، ما لم تكن أمّ المرتضعة بعد تزويجها بمن أرضعته: فلا يقبل (و).
٣٣- وإذا تزوّج بامرأة، ثم قال قبل الدّخول: هي أختي من الرّضاع:
416