Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١- الرضاع: مُحرّم (ع).
٢- ومُحرّم (ع) به: ما يحرم من النسب.
٣- فكل من ثاب لها لبن من وطئ رجل يثبت نسب ولدها منه فأرضعت به طفلًا: يصير (و) ولدًا لهما في تحريم النكاح، وإباحة النظر والخلوة، وثبوت المحرمية.
٤- وأولاده وإن سفلوا: أولاد لهما.
٥- وآباؤهما: أجداد له وجدات.
٦- وإخوتها، وأخواتها: أخواله وخالاته.
٧- وإخوة الرجل: أعمامه وعماته.
٨- وينتشر (و) حرمة الرضاع: إلى كل فروع المرضعة.
٩- ولا ينتشر (و): إلى من في درجته من إخوته وأخواته، ولا إلى من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته.
١٠- وينتشر (و) التحريم: إلى كل فروع المرضعة وزوجها صاحب اللبن: فيحرم (و) عليه كل ولد لهما، ولو لم يرضع معه.
١١- وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلًا: تنتشر (و) حرمة الرضاع إليها وإلى الزاني.
١٢- ولا ينشر (و) الحرمة: غير لبن الآدمية، فلو رضعا من بهيمة أو حيوان غير الآدمي: لم ينتشر (و) بينهما حرمة رضاع.
١٣- ولابد من شربه: فلا ينشر (و) الحرمة الحقنة ونحوها.
١٤- ولا يثبت (و) التحريم: إلا باليقين.
415