Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١- حيث طلّق الحُرّ بعد الدّخول أقلّ من ثلاث والعبد واحدة بغير عِوَض : فجائز (ع ) له ارتجاعها ما دامت في العِدّة رَضِيت أو كَرِهت.
٢- وهي زوجة (ع) لاحق بها طلاقه (ع) وظهاره (ع) وإيلاؤه (ع) ولعانه (ع ) .
٣- ويَحْصُل ( و) الارتجاع ، بلفظ: راجعت امرأتي ورجعتها وارتجعتها ورددْتها وأمسكّتها ، ونكحتها وتزوّجتها ولو هازلاً (ء).
٤- ولا يفتقر (و): إلى وليّ ولا صداق، ولا رضاها ولا رضا وليّها ، ولا علمه ولا علمها . وهي : حاصلة ( ع ) بالشهادة ولا تجب ( ود ).
٥- وهي حاصلة ( ع ) بالقول .
٦- ونُحصّلها ( و٥) بالجِماع، أراد به الرّجعة أُوْ لَا.
٧- وحصلت ( خ ) : بخلوة وسفر ( خ ) بها .
٨- ونُحصّلها (و٥ ): بكشف فَوْج، ونظر إليه ، وقبلة ، ولمس لشهوة .
٩ - ولا يحصل ( ود) : باللّمس بغير شهوة، ونظر مُطلق (ء) وأخذ (ء) وعطاء (ء) ونفقة (ء) عليها وإطعامها (ء) وطبخ (ء) طعام لها .
١٠- ولا يصحّ ( و): تعليق الرّجعة بشرط .
١١- وإن انقضت العِدّة ولم يراجعها: فهي محرّمة (ع) بائن، ولا يحلّ (و): وطؤها إلّا بنكاح جديد .
١٢ - ويعود (و) حكمها على ما بقي من طلاقها ، سواء نكحت غيره أو لا .
١٣- وإن راجعها من حيث لا تعلم فانقضت العِدّة وتزوّجت غيره وأصابها: يفرّق ( و) بينهما ويردّها (و) إليه ، ولا يطأ ( و) حتى تنقضي عدّتها،
399