Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
الميراث للبواقي.
١٩٤- وإن اشتبهت امرأته بأجنبيّة: يَحْرُم (و) عليه الوطْء إلى أن يتبقّن ، كما لو اشتبهت ميّة بمذكّاة (ء) ومباح (ء) بمحرّم: يُحرّمان (و).
١٩٥- وإن اشتبهت أُخته بأجنبيّة (ء): يَحْرُم: نكاح الأجنبيّة حتى يتيقٌن.
١٩٦- ولو اشتبهت في نسوة (ء) فكذلك.
١٩٧- وفي قرية: يجب ( و) (ء) التّحرّي والاجتهاد.
١٩٨- ولا يَحْرُم (و): في مِصْر (ء) هي فيه.
١٩٩- وإن اشتبه ثوبه (ء) أو متاعه (ء) بمال غيره: منع (خ ) كُلّ الأخذ (ء) حتى يتيقّن كُلّ ماله (ء)، أو تراضيا (ء) على ذلك . والله أعلم.
○○○○
398