Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
إلى غيره.
١٥٤ - التاسع: إذا قال: أنت طالق إن شئت، أو كيف شئت، أو حيث شئت أو متى شئت: لم يقع (و) حتى تقول: قد شئت، على الفور أو التراخي.
١٥٥- وإن قال: إن شئت، فقالت: قد شئت إن شئت، فقال: قد شئت: لم يقع (و).
١٥٦- وإن قال: إن شئت وشاء أبوك أو غيره: لم يقع (و) حتى يشاؤوا.
١٥٧- وإن قال: إن شاء فلان، فمات أو جُنّ أو خرس: لم يقع (و). وإن شاء وهو سكران لا يعلم: لغت (خ) مشيئته.
١٥٨- وإن قال: إلّا أن يشاء، فمات، أو جُنّ أو خرس: لم يقع (و).
١٥٩- وإن قال: إن شاء الله، أو لأَمته أنت محرّة إن شاء الله: وقع (خ) وعتقت (خ). وكذلك إن قال: إلّا أن يشاء الله.
١٦٠ - العاشر: إذا قال: إن أبرأتيني فأنت طالق، فقالت: أبرأتك: نبرئه (و٥) ونوقع (و٥) الطلاق بائنًا (ء).
١٦١- وإن قال: إن أبرأتيني من صداقك فأبرأته (ء): فكذلك ولم يبرأ (و) من غيره (ء).
١٦٢- وإن قال: من كسوتك (ء) أو نفقتك (ء) أو ديتك (ء)، ولها عليه دَيْن (ء): برئُ (خ) من ذلك فقط، ووقع (خ) بائنًا (ء)، ولم يبرأ (و) من غيره (ء).
١٦٣- وإن قال: طلّق ابنتي (ء) وقد أبرأتك (ء) من صداقها أو من جميع حقّها (ء) ففعل (ء): بانت (خ) ولم يبرأ (و) (ء) فترجع (ود) عليه به، ولا يرجع (و) على الأب مع (ء) العلم، ويرجع (و) مع
394