Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١٤٣ - وإن قال لأربع: أيْتكُنّ وقع عليها طلاقي فصواحبها طوالق ثم وقع على واحدة : يقع ( و) بهنّ ثلاثًا ثلاثًا.
١٤٤ - السادس : إذا قال : إنْ حلفت بطلاقكِ فأنت طالق ، ثم قال : أنت طالق إِنْ قُمت أو إن دخلت الدّار : يقع ( و) في الحال.
١٤٥ - السّابع: إذا قال : إن كلّمتكِ فأنت طالق فتحقّق ذلك أو زجرها فقال : تنخِّي أو اسكتي : يقع ( و).
١٤٦- وإن قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق ، فقالت: إن بدأتك به فعبدي حُرّ : انحلّت ( خ ) يمينه إلّا أن ينوي.
١٤٧ - وإن قال: إن كلّمت فلانًا فأنت طالق: يقع (و) بكلامه، فإن لم يسمع لشغله ، أو غفلته أو كاتبته أو راسلته : يحنث ( و).
١٤٨- ويحنث ( و): إن كلّمته في سكر وجنون.
١٤٩- ولا يحنث (و): إن كان ميتًا أو غائبًا أو مُغْمى عليه أو نائمًا.
١٥٠ - وإن قال لزوجتيه : إن كلّمتما هذين فأنتما طالقتان، فكلّمت كل واحدة واحدًا : يقع ( و ) بهما.
١٥١- وإن قال : إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق فنهاها فخالفته : لم يحنث ( و ).
١٥٢- الثّامن: إذا قال: إن خرجت بغير إذني، أو إلّ بإذني ، أو حتى آذن لك فأنت طالق : يقع ( و) إن خرجت بغير إذنه ، فلو أُذن ثم خرجت بغير إذنه : يقع ( و ).
١٥٣- وإن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق ، فخرجت تُريد الحمام وغيره : يقع ( و) كما لو خرجت إلى الحمام ثم عدلت
393