Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٣٣٨- الأول : أن حق الغرماء يتعلق بماله ، فلا يقبل ( و) له عليه إقرار ، وما صح ( خ ) له تصرف بغير عتق .
٣٣٩- وإقراره وشراؤه (و) يتعلق بذمته لا بماله .
٣٤٠- الثاني : أن من وجد عنده عين ماله وهو حي ، ولم يتغير عن حالها ، ولم يتعلق بها حق لغيره ، ولم تزد ، ولم يأخذ منه شيئا من ثمنها : أحكم ( وش ) له باستحقاقها دون غيره من الغرماء .
٣٤١- ولا ألزمه (وش ) بتركها إن بذل له ثمنها .
٣٤٢- الثالث: بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه بين الغرماء ، فأحضره ( وش ) وأحضرهم ( وش) ، وأبيعه ( وش) ، وينفق ( و) عليه منه هو وعياله مدة بيعه ، وأقسمه ( وش ) ، وأبدأ : ببيع ما يفسد ( وش ) ، ثم بحيوان ، ثم بمتاع وأثاث .
٣٤٣- وجاز ( خ): بيع عقاره، غير دار لا غنى (ء) به عن سكناها ، فلا يبيعها ( و) مطلقا ، ولا ثيابه ( و)، ودابته (ء) التي لا غنى له عنها ، وخادمه ( و) (ء)، وسريته ( و) (ء)، وكتبه (ء) التي يحتاجها .
٣٤٤- ويبدأ ( و) من الغرماء : بالمجني عليه ، ثم من له رهن فيخلصه وأبيعه ( وش ) ، وإن فضل منه شيء يرده ( و) في المال ، وإن لم يف بما عليه فالزائد عنه : يكون (و) رب الدين فيه أسوة الغرماء ، ويقسم ( و) الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم ، فإن ظهر غريم بعد القسم : يرجع ( و) عليهم بقدر نصيبه .
٣٤٥- وإن كان عليه دين مؤجل: لم أحله ( وش ) بالفلس ، وكذلك ما حل (خ ) بالموت ، فإن فضل عليه فضل بعد القسمة وكان ذا صنعة : أجبر ( خ ) على العمل والوفاء منها ، وكذلك إن كان له حرفة .
261