Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٣٢٧ - الحجر : على ضربين لحق غيره منه : الحجر على المفلس .
٣٢٨- والدين: إما أن يكون مؤجلاً، وإما أن يكون حالاً .
٣٢٩- فالمؤجل: لا يطالب (و) به قبل أجله ، ولا يحجر عليه (و) لأجله.
٣٣٠- وإن أراد سفرًا فإن كان الدين لا يحل قبل مدته: لم يمنع ( و) منه، وإن كان يحل قبل مدته فله أن يمنعه ( و ) حتى يوثقه برهن أو ضمين .
٣٣١- والديون الحالة: يجب ( و) عليه وفاؤها .
٣٣٢ - ويحرم ( و) عليه: التأخير والمطل، ويجبر ( و) على ذلك بأمر الحاكم ثم بالحبس ( و) (ء) .
٣٣٣- وإن كان له مال لا يفي بديونه الحالة، أو ادعى الإعسار وطلب غرماؤه من الحاكم الحجر (خ) عليه : حجر عليه وحبسه (خ) (ء) ، إلا أن تقوم البينة بإعساره ، ولا نحلفه ( و ٥) (ء) معها.
٣٣٤ - وتقدم (و) : بينة (ء) يسار عليها ، كبينة يسار بعد ثبوت إعسار وإقراره ( و ) به .
٣٣٥ - ويُسَنُّ ( و): إظهار ذلك وإشهاره في البلد (ء) والإشهاد ( و) عليه ومن ادعى عليه بدين وادعى الإعسار (ء) ، ولم يعرف يساره ، وليس دينه عن مال أخذه الغالب بقاؤه ، ولم يقر باليسار (ء) أو بعد (ء) حجر وقسم ( خ ) ماله حلف ( خ ) : خلي بلا حبس .
٣٣٦ - وإن لم يعرف يساره (ء)، أو كان دينه (ء) عن مال أخذه الغالب (ء) بقاؤه أو بعد إقراره (ء) بيسار فلا: إلّا ببينة.
٣٣٧ - ويتعلق بالحجر عليه : أربعة أمور :
260