Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٣٤- موقت (ع) لأهل المدينة : ذو الحليفة .
٣٥- ولمصر (ع ) ، والمغرب ، والشام : الجحفة.
٣٦- ولليمن (ع ) : يلملم.
٣٧- ولنجد ( ع ) اليمن ، والحجاز ، والطائف : قرن .
٣٨- والعراق (ع)، وخراسان، والمشرق: ذات عرق.
٣٩- وهذه المواقيت لأهلها (و)، ولمن مر (و) عليها من غير أهلها، ويُحْرِم من طريقه على غير ميقات : إذا حاذى أقربها إليه .
٤٠- فإن تعذرت معرفة (ء) المحاذاة: نلزمه ( و٥) أن يُحْرِم إذا كان عن مكة بقدر مرحلتين . ومن منزله دون الميقات : يُحْرِم ( و) من موضعه .
٤١- ومن حج من مكة من مكي وغيره: يُحْرِم منها (و). والعمرة ( و) : من أدنى الحل .
٤٢- ولا يجوز (و): دخول مكة لمن أراد نسكًا بغير إحرام ، فإن أراد مكة أو الحرم لا لنسك : نلزمه ( و٥) بالإحرام إلا من حاجة متكررة ، كالخطاب ونحوه .
٤٣- وكره (ء): الإحرام قبل ميقاته ، ويصح ( و).
٤٤- ويكره ( و): الإحرام بالحج قبل أشهره . ويصح ( و).
٤٥- وأشهر الحج : شوال ( و) وذو القعدة ( و) ، ونتممه ( و٥) بعشر من ذي الحجة .
٤٦- ويصح ( و) : أن يعتمر في جميع السنة ، ويفضل ( و) في رمضان .
188