187

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

٢٦- ومن حج بمغصوب : أعاد ( خ ) .

٢٧ - ومن لزمه الحج والعمرة فتوفي قبل الفعل : أوجب ( وش) الحج عنه من رأس ماله ، ويحج ( و) عنه من حيث وجب .

٢٨- ويجوز ( و) : أن يفعل عنه بلا أجرة .

٢٩ - وإذا ضاق ماله ( خ ) : حج من حيث يبلغ .

٣٠- ومن لم يحج عن نفسه : لا يحج ( و) عن غيره ، فإن فعل : أوقعه ( وش) عن نفسه ، وكذا من لم يحج فرضه فحج نفلا أو نذرًا .

٣١- وتصح : الاستنابة عن المعضوب والميت في النفل (ء) .

٣٢- ويسن ( و): أن يحج عن أبويه، حجا (ء) أو لم يحجا (ء) .

٣٣ - ومن قال لغيره: حج عني (ء) أو عن ميتي (ء) ولك مائة : لزمته ( خ)

○○○○

187