Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٣٤٣ - يجوز ( و ) : القصر لمن سافر .
٣٤٤ - وأشترط ( وش ) : كون سفره ( ء ) مُباحًا .
٣٤٥ - ويجوز ( و ) : برًّا وبحرًا ( ء ) .
٣٤٦ - ويجوز ( و ) : في ثلاثة أيام .
٣٤٧ - وأَجوزه ( وش ) : في يومين مسافة ستة عشر فرسخا .
٣٤٨ - وجائز ( ع ) : في الرباعية ، فيصليها ( و ) : ركعتين .
٣٤٩ - ولا يجوز ( و ) : في مغرب ( ء ) .
٣٥٠ - ويجوز ( و ) : إذا فارق خيام قومه أو بيوت بلده ، فإن رجع ( ء ) ولم يبلغ المسافة : فلا يعيدها ( ود ) .
٣٥١ - ويقصر ( و ) : العبد ( ء ) والمرأة ( ء ) ، وإن لم ينويا تبعًا ( ء ) .
٣٥٢ - ويتمّ ( و ) : من نوى الإقامة ببلد إقامة مطلقة .
٣٥٣ - فإن نوى مدة بنية : أتمَّ ( وش ) أربعة أيام .
٣٥٤ - وإن أقام لقضاء حاجة ، أو حبس ، أو حَبَسَهُ مطر ونحوه : فإنه يقصر ( و ) ولو أقام مدة .
٣٥٥ - ويُفَضَّل ( و ) : القصر ( ء ) ، وأجوز ( وش ) : الإتمام .
٣٥٦ - وأشترط ( وش ) : نيّة القصر .
٣٥٧ - ومن ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسه : فإنها تتم ( ود ) . والله أعلم
○○○○
125