125

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فصل

٣٤٣ - يجوز ( و ) : القصر لمن سافر .

٣٤٤ - وأشترط ( وش ) : كون سفره ( ء ) مُباحًا .

٣٤٥ - ويجوز ( و ) : برًّا وبحرًا ( ء ) .

٣٤٦ - ويجوز ( و ) : في ثلاثة أيام .

٣٤٧ - وأَجوزه ( وش ) : في يومين مسافة ستة عشر فرسخا .

٣٤٨ - وجائز ( ع ) : في الرباعية ، فيصليها ( و ) : ركعتين .

٣٤٩ - ولا يجوز ( و ) : في مغرب ( ء ) .

٣٥٠ - ويجوز ( و ) : إذا فارق خيام قومه أو بيوت بلده ، فإن رجع ( ء ) ولم يبلغ المسافة : فلا يعيدها ( ود ) .

٣٥١ - ويقصر ( و ) : العبد ( ء ) والمرأة ( ء ) ، وإن لم ينويا تبعًا ( ء ) .

٣٥٢ - ويتمّ ( و ) : من نوى الإقامة ببلد إقامة مطلقة .

٣٥٣ - فإن نوى مدة بنية : أتمَّ ( وش ) أربعة أيام .

٣٥٤ - وإن أقام لقضاء حاجة ، أو حبس ، أو حَبَسَهُ مطر ونحوه : فإنه يقصر ( و ) ولو أقام مدة .

٣٥٥ - ويُفَضَّل ( و ) : القصر ( ء ) ، وأجوز ( وش ) : الإتمام .

٣٥٦ - وأشترط ( وش ) : نيّة القصر .

٣٥٧ - ومن ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسه : فإنها تتم ( ود ) . والله أعلم

○○○○

125