124

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

باب صلاة أهل الأعذار

٣٣٤ - واجب ( ع ) : صلاته قائما.

٣٣٥- فإن عجز : صلى (ع ) قاعدا .

٣٣٦- ويُسنُّ: تربيعه، فإن عجز: فعلى جنب، ويومئ (و) بالركوع والسجود ( و) ما أمكن ، فإن عجز : أومأ بطرفه .

٣٣٧ - فإن قدر على القيام أو القعود وعجز عن الركوع والسجود : فإنه يومئ ( و ) بهما .

٣٣٨- وأومأ ( وش ) : بالركوع قائما وبالسجود جالسا .

٣٣٩ - ومن قدر فيها على قيام أو جلوس: فإنه ينتقل ( و) إليه ويتم ( و).

٣٤٠ - ونسوغ (و٥) للمريض: أن يُصَلِّي مستلقيا بقول طبيب ثقة أنه ينفعه .

٣٤١- ولا يصحُ ( و) : الفرض في السفينة قاعدا لقادر على القيام.

٣٤٢ - وتصحّ (و): على الراحلة لمسافر لمشقّة (ء) مرض (ء) ومطر (ء) وَوَخْل (ء) وذهاب (ء) رفقة وخوف (ء).

○○○○

124