346

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

ایڈیٹر

جمال عيتاني

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1422هـ - 2001م

پبلشر کا مقام

لبنان/ بيروت

( 331 ) ( وعن ابن مسعود ) رضي الله عنه ( كان يقول : ( من قبلة الرجل امرأته ) بالنصب على أنه مفعول قبلة لأنها اسم مصدر ( الوضوء ) ) مبتدأ مؤخر ، قال الطيبي : أي يجب منها الوضوء ، وفي تقديم الخبر على المبتدأ المعرف إشعار بالخلاف ، ورد على من يقول : ليس حكم التقبيل والجس حكم سائر النواقض فرد ، وقيل : ليس حكمه إلا كحكمها فيكون من قصر القلب . ( رواه مالك ) .

( 332 ) ( وعن ابن عمر ) رضي الله عنه ( أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : ( إن القبلة من اللمس ) أي المذكور في الآية ( فتوضؤوا منها ) هذه الأحاديث كلها موقوفة على بعض الصحابة ممن قال بنقض اللمس وليست في حكم المرفوع ، إذ للرأي فيه مجال مع احتمال أن يحمل قوله على الإستحباب للإحتياط ، وللمجتهد أن يختار من أقوال الصحابة ما شاء لا سيما وقد ثبت عن النبي عدم النقض باللمس كما تقدم عن عائشة ، والأصل عدم التخصيص مع أن الشافعي لا يرى تقليد المجتهد للصحابي .

صفحہ 45