مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
ایڈیٹر
جمال عيتاني
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422هـ - 2001م
پبلشر کا مقام
لبنان/ بيروت
•
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
ایڈیٹر
جمال عيتاني
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422هـ - 2001م
پبلشر کا مقام
لبنان/ بيروت
( 240 ) ( وعن عوف بن مالك الأشجعي ) رضي الله عنه ، روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين . ( قال : قال رسول الله : ( لا يقص ) نفي لا نهي كذا قاله السيد ، ووجهه ما قاله الطيبي : أنه لو حمل على النهي الصريح لزم أن يكون المختال مأمورا بالإقتصاص . ثم القص التكلم بالقصص والأخبار والمواعظ ، وقيل : المراد به الخطبة خاصة والمعنى لا يصدر هذا الفعل إلا من هؤلاء الثلاثة وقوله : ( إلا أمير ) أي حاكم ( أو مأمور ) أي مأذون له بذلك من الحاكم أو مأمور من عند الله كبعض العلماء والأولياء ( أو مختال ) ) أي مفتخر متكبر طالب للرياسة ( رواه أبو داود ) أي عن عوف .
( 241 ) ( ورواه الدارمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي روايته ) أي رواية الدارمي ، وفي بعض النسخ ، ( وفي رواية ) ( ( أو مراء ) بدل ( أو مختال ) ) بالخاء المعجمة من الإختيال ، أي التكبر وبالحاء المهملة من الحيلة ، والجمهور على الأول . قال الأبهري : وفي شرح السنة صح بالمهملة .
( 242 ) ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ( من أفتي ) على صيغة المجهول ، وقيل : من المعلوم ( [ بغير علم ] كان إثمه على من أفتاه ) قال الأشرف وتبعه زين العرب : يجوز أن يكون أفتى الثاني بمعنى استفتى ، وأفتى الأول معروفا ، أي كان إثمه على من استفتاه فإنه جعله في معرض الإفتاء بغير علم ، ويجوز أن يكون مجهولا ، أي فاثم إفتائه على من أفتاه ، أي الإثم على المفتي دون المستفتي . ا ه . والأظهر الثاني وهو الأصح من النسخ ، يعني كل جاهل سأل عالما عن مسألة فافتاه العالم بجواب باطل فعمل السائل بها ولم يعلم بطلانها فأثمه على المفتي إن قصر في اجتهاده .
( ومن أشار على أخيه بأمر ) قال الطيبي : إذا عدى أشار بعلي كان بمعنى المشورة ، أي استشاره وسأله كيف أفعل هذا الأمر ؟ . ا ه . وفي القاموس أشار عليه بكذا أمره واستشار طلبه المشورة ، فالظاهر ما قاله بعض الشراح من أن المعنى من أشار على أخيه وهو مستشير وأمر المستشير بأمر ( يعلم ) والمراد بالعلم ما يشمل الظن ( أن الرشد ) أي المصلحة ( في غيره ) ) أي غير ما أشار إليه ( فقد خانه ) أي خان المستشار المستشير ، إذ ورد ( أن المستشار مؤتمن ) و ( من غشنا فليس منا ) ( رواه أبو داود ) .
صفحہ 458
1 - 4,807 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں