منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
اشاعت کا سال
1404 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منهاج الصالحین
Mohammad Sadeq Rouhaniمنهاج الصالحين
اشاعت کا سال
1404 ہجری
بعد يومين، فله الرجوع عنه - حينئذ - إن شاء، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية، سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه.
(مسألة 1074): الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء، وإن لم يكن عارض.
(مسألة 1075): إذا شرط الرجوع حال النية، ثم بعد ذلك أسقط شرطه، فالظاهر عدم سقوط حكمه.
(مسألة 1076): إذا نذر الاعتكاف، وشرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال، والأظهر جوازه (الظاهر اعتبار اشتراطه في نية الاعتكاف).
(مسألة 1077): إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف وإن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه، وجلس فيه ففي البطلان تأمل (الأظهر عدم البطلان وإن أثم بإزالته عن مكانه).
فصل في أحكام الاعتكاف (مسألة 1078): لا بد للمعتكف من ترك أمور:
(منها): مباشرة النساء بالجماع، والأحوط - وجوبا - الحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
و (منها): الاستمناء على الأحوط وجوبا.
صفحہ 310
1 - 795 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں