منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
اشاعت کا سال
1404 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منهاج الصالحین
Mohammad Sadeq Rouhaniمنهاج الصالحين
اشاعت کا سال
1404 ہجری
الفصل الرابع شرائط صحة الصوم وهي أمور:
الايمان، والعقل، والخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجر عليه الامساك بقية النهار، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار - ولو بعد الزوال - أتم صومه وأجزأه وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس - قبل الغروب - بطل الصوم.
ومنها: عدم الاصباح جنبا، أو على حدث الحيض والنفاس كما تقدم.
ومنها: أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب، إلا في ثلاثة مواضع:
(أحدها): الثلاثة أياما، هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
ثانيها: صوم الثمانية عشر يوما، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
صفحہ 289
1 - 795 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں