منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
اشاعت کا سال
1404 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منهاج الصالحین
Mohammad Sadeq Rouhaniمنهاج الصالحين
اشاعت کا سال
1404 ہجری
(مسألة 941): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تمام بقي على صومه وأجزأ، وأما الصلاة فيجب فيها القصر، كما سبق.
الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا.
(مسألة 942): المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر، وإن بلغت المدة ثلاثين يوما.
(مسألة 943): إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه، فيجري فيه ما ذكرناه فيه.
(مسألة 944): إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما، ثم انتقل إلى مكان آخر، وأقام فيه - مترددا - تسعة وعشرين، وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا.
(مسألة 945): يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا، كما تقدم في الإقامة.
(مسألة 946): في كفاية الشهر الهلالي إشكال، بل الأظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوما.
صفحہ 265
1 - 795 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں