منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1994 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منهاج الصالحین
Muhammad al-Ruhaniمنهاج الصالحين
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1994 م
كتاب السبق والرماية (مسألة 507) لا بد فيهما من إيجاب وقبول، وإنما يصحان في السهام، والحراب، والسيوف، والإبل، والفيلة، والخيل، والبغال، والحمير، ولا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب كالآلات المتداولة في زماننا.
(مسألة 508) يجوز أن يكون العوض عينا ودينا، وأن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال، ويجوز جعله للسابق وللمحلل، وليس المحلل شرطا.
(مسألة 509) لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع فلا بد من تقدير المسافة، والعوض، وتعيين الدابة، ولا بد في الرماية من تقدير عدد الرمي وعدد الإصابة وصفتها، وقدر المسافة، والغرض، والعوض، ونحو ذلك.
(مسألة 510) إذا قالا - بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه وأدخلا محللا -: من سبق منا ومن المحلل فله العوضان، فمن سبق من الثلاثة فهما له فإن سبقا فلكل ماله، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ما له ونصف الآخر والباقي للمحلل.
(مسألة 511) المحلل: هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضا بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على أنه إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط وإن لم يسبق لم يغرم شيئا.
صفحہ 133
1 - 770 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں