منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1994 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منهاج الصالحین
Muhammad al-Ruhaniمنهاج الصالحين
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1994 م
بال (سيكورته)] صحيح بعنوان المعاوضة إن كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما، أو وضع محافظ على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعا من المعاوضة وأخذ المال من الطرفين حلال وإلا فالعقد باطل وأخذ المال حرام.
نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة فيدفع مقدارا من المال هبة ويشترط على المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم فأخذ المال من الطرفين حلال.
صفحہ 131
1 - 770 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں