533

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

صالح بن غانم السدلان

ناشر

دار بلنسية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

زيارة مسجده المنيف [١٢٠٧] والصلاة فيه لأنه أحد المساجد الثلاثة التي


[١٢٠٧] المؤلف هنا سار على ما استهل به هذه الخاتمة وهو اعتقاده، أن زيارة قبر النبي ﷺ وشد الرحل إليها سنة وهي الغاية القصوى عنده. إلخ ما ذكر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كان قصده بالسفر زيارة قبره ﷺ دون الصلاة في مسجده فهذه المسألة فيها خلاف والصحيح أن زيارة قبره ﷺ ليست واجبة باتفاق المسلمين بل ليس فيها أمر في الكتاب ولا في السنة وإنما الأمر الموجود في الكتاب والسنة بالصلاة عليه والتسليم فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. فالذي عليه الأئمة وأكثر العلماء: أن شد الرحل لزيارة قبره ﷺ غير مشروع ولا مأمور به بل المشروع والمأمور به شد الرحال إلى الثلاثة مساجد. في قوله: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)). إذن التقرب إلى الله عز وجل بما ليس بطاعة هو معصية ولأنه نهى عن ذلك والنهي يقتضي التحريم.

وقد نص العلماء على أن من نذر السفر لزيارة قبر النبي ﷺ لا يجب عليه الوفاء لأن النذر إنما يجب الوفاء بما إذا كان في طاعة ونذر زيارة قبر النبي ﷺ وغيره من الأنبياء والصالحين والأولياء معصية لذا لم يجب الوفاء بها وأيضاً نص بعض أهل العلم كابن عقيل وغيره على أن المسافر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين لا يقصر الصلاة في هذا السفر.

533