................................
=حاجة فهل يحرم ذلك أم يكره ؟
اختلف العلماء في ذلك فمن قائل بالتحريم لظاهر النص وهو أولى ومن قائل بالكراهة لوجود الصارف عن التحريم وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي ثم قلدها رسول الله ﷺ بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله ﷺ شيء أحله الله له حتى نحر الهدي» (١).
ولو فرض تعارضهما: أي حديث النهي لا يأخذ من ظفره ولا من شعره شيئاً. وحديث عائشة أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ لكان حديث أم سلمة خاصاً وحديث عائشة عاماً ويجب تنزيل العام على ما عدا مدلول الخاص توفيقاً بين الأدلة والله أعلم (٢).
(١) انظر: (صحيح البخاري) (١٧٠٠) كتاب الحج: باب من قلد القلائد بيده.
(٢) (الذبائح في الشريعة الإسلامية) للعبادي ص ٢٢٥، انظر: (سبل السلام) جـ ٤ / ١٢٧، (المبدع) جـ٣/ ٣٠٠.