فصل [١١٣٦] والهدي [١١٣٧] ما يهدي للحرم من
[١١٣٦] هذا الفصل مذكور في كتب الفقه تحت باب: ((الهدي والأضحية والعقيقة)). وهو الفصل الخامس من المخطوط.
ووجه اقتران الهدي بالأضحية والعنونة لهما بباب معاً أن:
أنه يجزئ في الهدي ما يجزئ في الأضحية بالاتفاق من حيث اشتراط السن والسلامة من العيب والنوع والإجزاء. إلخ.
اقتران كل منهما بعيد النحر، فشرع الهدي ليهدي في خير البقاع في أشرف الأزمان في أجل العبادات اقتداء بالخليل عليه السلام، وتوسعة على فقراء الحرم وغيرهم وشكراً لنعمة الله تعالى بالتوفيق لحج بيته الحرام وشرعت الأضحية لطهارة النفس من الشح والبخل وقربة إلى الله المنعم وشكراً له ومشاركة لحجاج بيت الله الحرام.
قال ابن القيم رحمه الله: ((والذبائح التي هي قربى لله تعالى وعبادة هي ثلاثة: الهدي والأضحية والعقيقة)) (١).
[١١٣٧] الهدي لغة : اسم لما يهدى أي: يبعث وينقل وهو مأخوذ من قولك أهديت الهدي وذلك سوقك إياه كأنك ترشده إلى منحره ومن هدیت العروس إلى بعلها هداء والقياس واحد في هذه الكلمات كلها وإن اختلفت بها الألفاظ (٢). =
(١) انظر: ((الفقه الإسلامي وأدلته)) د. وهبة الزحيلي جـ٣/ ٢٩٦، ((زاد المعاد)) لابن القيم جـ١/ ٢٤٥، ((الإرشاد إلى معرفة الأحكام)) ص ٩٧ لعبدالرحمن بن ناصر بن سعدي طبع دار العلم.
(٢) ((الفقه الإسلامي وأدلته)) جـ ٣/ ٢٩٥، ٢٩٦، ((حلية الفقهاء)) لابن فارس تحقيق. / عبدالله بن عبدالمحسن التركي ص ١٢١.