بعمرة إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه [١١٣٠] وإلا فله التحلل مجاناً [١١٣١] فلو قال في ابتداء إحرامه إن مرضت أو عجزت فلي أن أتحلل كان له أن يتحلل إذا وجد الشرط [١١٣٢] من غير
[١١٣٠] بأن لم يقل : إن مرضت أو نفدت نفقتي أو ضاعت أو ضللت الطريق أو قال: ((وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وفاته الحج ويطلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ثم قدر على البيت تحلل بعمرة كما لو فاته الحج لغير هذه الأعذار، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر))(١).
[١١٣١] أي بأن شرط في ابتداء إحرامه : ((أن يحل متى مرض أو ضاعت نفقته أو نفدت أو نحوه أو قال: «فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فله التحلل متى وجد الشرط وليس عليه هدي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره لأن للشرط تأثيراً في العبادات، فصار بمنزلة من أكمل أفعال الحج(٢).
[١١٣٢] للاشتراط صيغتان :
إحداهما : أن يقول: إن مرضت أو عجزت. إلخ فلي أن أحل أو إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإذا حبس كان بالخيار بين الحل وبين البقاء على الإحرام.
الثانية أن يقول : إن مرضت أو عجزت فأنا حلال فمتى وجد الشرط=
(١) ((مفيد الأنام ونور الظلام في أحكام حج بيت الله الحرام)) جـ ٢ / ٢٠١.
(٢) ((الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي الحنبلي)) جـ٢ / ٢٧٥، ٢٧٦.