474

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

صالح بن غانم السدلان

ناشر

دار بلنسية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

بعمرة إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه [١١٣٠] وإلا فله التحلل مجاناً [١١٣١] فلو قال في ابتداء إحرامه إن مرضت أو عجزت فلي أن أتحلل كان له أن يتحلل إذا وجد الشرط [١١٣٢] من غير


[١١٣٠] بأن لم يقل : إن مرضت أو نفدت نفقتي أو ضاعت أو ضللت الطريق أو قال: ((وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وفاته الحج ويطلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ثم قدر على البيت تحلل بعمرة كما لو فاته الحج لغير هذه الأعذار، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر))(١).

[١١٣١] أي بأن شرط في ابتداء إحرامه : ((أن يحل متى مرض أو ضاعت نفقته أو نفدت أو نحوه أو قال: «فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فله التحلل متى وجد الشرط وليس عليه هدي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره لأن للشرط تأثيراً في العبادات، فصار بمنزلة من أكمل أفعال الحج(٢).

[١١٣٢] للاشتراط صيغتان :

إحداهما : أن يقول: إن مرضت أو عجزت. إلخ فلي أن أحل أو إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإذا حبس كان بالخيار بين الحل وبين البقاء على الإحرام.

الثانية أن يقول : إن مرضت أو عجزت فأنا حلال فمتى وجد الشرط=

(١) ((مفيد الأنام ونور الظلام في أحكام حج بيت الله الحرام)) جـ ٢ / ٢٠١.

(٢) ((الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي الحنبلي)) جـ٢ / ٢٧٥، ٢٧٦.

474